ويجب في المساكين الاسلام والإيمان ولا يجب العدالة، وهل يجزئ الفقراء؟
إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالا، ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني ومن تجب نفقته عليه ومملوكته والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر، ولا يجوز صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز وإلا فلا، ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال، ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها ويجب إعطاء العدد المعتبر ستين مسكينا لا ما دونه وإن زاد على الواجب، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو أيام، ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد، والإناث كالذكور وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه بل إلى وليه، ولو ظهر عدم استحقاق الأخذ فإن كان قد فرط ضمن وإلا فلا.
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد، وتجزئ الحنطة والدقيق والشعير والتمر والدخن ولا تجزى القيمة، ويستحب الإدام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح، ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد وفي استرجاع الزائد إشكال، ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم وفي الرجوع على الباقين إشكال، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما.
ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال: ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه، ونوى التكفير أجزأ ولو قال: خذوه، فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مد احتسب وعليه التكميل لمن أخذ أقل، ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه ويدفعه إلى آخر وهكذا أجزأه لكنه مكروه، ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنى ولو فرق حرم الزائد عليه، ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من