وإن كان بحكم الكافر لئلا يرداه عن عزمه، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي سواء انفرد به عن أبويه أو لا، ويجزئ ولد الزنى المسلم على رأي.
وأما السلامة من العيوب فإنما يشترط السلامة من عيب يوجب عتقه وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة، ويجزئ من عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس، ولا يجزئ أقطع الرجلين ويجزئ أقطع اليدين مع رجل.
وأما تمامية الملك فلا يجزئ المكاتب، وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، والأقرب فيهما وفي المدبر الاجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي، ويجزئ الآبق وأم الولد والموصى بخدمته على التأبيد، وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا أنه يعتق بالاعتقاق وإن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ينشأ من عتق الحصة بالأداء لا بالإعتاق، ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجز عن الكفارة وإن أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك، ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح، وإن تفرق العتق لأنه أعتق رقبة فيجزئ نصفان من عبد دفعتين ولا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين، ولو أعتق نصف عبده عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزأ.
ويجزئ المغصوب دون المرهون ما لم يجز المرتهن وإن كان الراهن موسرا على رأي، والجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء وإلا فلا، ولا يصح الجاني عمدا إلا بإذن الولي ولو قال: أعتق عبدك عني، فقال: أعتقت عنك، صح ولم يكن له عوض ولو شرط عوضا مثل: وعلي عشرة، لزمه ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل صح العتق عن المعتق دون المعتق عنه سواء كان حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث من ماله عن الميت صح عن الميت وإن لم يكن من ماله ولعل بينهما فرقا، وهل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق؟ قيل نعم، فيحصل بقوله: