الإمام مخيرا بين شيئين: بين قتله وقطع يديه ورجليه وتركه حتى ينزف والثاني ضربان:
إما يجوز له عقد الذمة أو لا يجوز. فالأول يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء: أخذ الفداء والاسترقاق والمن والثاني يكون الخيار بين شيئين: المن والفداء.
وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفرق بينهما في البيع وإن لم يبلغ لم يجز.
وأما الذراري فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات فإن أنبتت فهي في حكم الرجال وإن لم تنبت فهي مماليك.
فصل: في بيان الفئ والغنيمة ومن يستحقهما وكيفية قسمتهما:
الفئ في الشريعة: ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال وهو من الأنفال.
والغنيمة: ما يستفاد بغير رأس المال، وتنقسم قسمين: إما يستفاد من الكنوز والمعادن - وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس - أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب، وهو أيضا قسمان: إما أمكن نقله أو لم يمكن.
فالأول ضربان: أموال وسبايا.
والأموال يخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة والثوب المرتفع والجارية الحسناء وغير ذلك، ثم تخرج منها المؤن وهي ثمانية أصناف:
أجرة الناقل والحافظ والنفل والجعائل والرضيخة للعبيد والنساء ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام. ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله، ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية للرجال سهم وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا ولا مغصوبا، ومن كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لا أكثر، ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف: المرصد للقتال، والمطوعة، والباعة، والصنعة إذا حضروا وكان غرضهم الجهاد أو قاتلوا وإن لم يكن غرضهم الجهاد، والصبيان الحضور، ومن ولد قبل القسمة، ومن وصل إليهم للمدد قبل القسمة، أو انفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة. وما يوجد من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك،