____________________
القول ما قال أبو ذر) (1).
وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان لأن قوله (ع): (فيه الزكاة) وقوله: (ليس فيه الزكاة) متهافتان في نظر العرف وغير قابلين للتصرف بالحمل على الاستحباب. وإنما التزمنا به - أي بالاستحباب - فيما تقدم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مر ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام.
إذا تستقر المعارضة هنا فإما أن يحمل ما دل على الزكاة على التقية - كما لا يبعد - أو تسقطان وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة، نعم لا بأس بعنوان مطلق البر والتصدق كما مر في الثمار.
(1) بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما (ع) جميعا: (قالا: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا) (2). وصحيحة زرارة: (هل في البغال شئ؟
فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال. ليس فيها شئ) (3).
وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان لأن قوله (ع): (فيه الزكاة) وقوله: (ليس فيه الزكاة) متهافتان في نظر العرف وغير قابلين للتصرف بالحمل على الاستحباب. وإنما التزمنا به - أي بالاستحباب - فيما تقدم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مر ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام.
إذا تستقر المعارضة هنا فإما أن يحمل ما دل على الزكاة على التقية - كما لا يبعد - أو تسقطان وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة، نعم لا بأس بعنوان مطلق البر والتصدق كما مر في الثمار.
(1) بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما (ع) جميعا: (قالا: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا) (2). وصحيحة زرارة: (هل في البغال شئ؟
فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال. ليس فيها شئ) (3).