____________________
الجاري بعينه في المقام لسقوطه بعد الهجر عن الثمنية والاتصاف بكونه درهما أو دينارا أو غيرهما من النقود كما هو المفروض فإن تم هذا الوجه فهو وإلا فيكفينا عدم الدليل على الوجوب حسبما عرفت.
فالأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط الذي ذكره في المتن مما لا ينبغي تركه.
(1) لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي أو غيرها فقد يفرض أن التزين المزبور استوجب تغييرا بحيث خرج عن مسمى الدرهم والدينار ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم الوجوب لدوران الحكم مدار الوصف العنواني المفروض زواله وقد يفرض عدم التغير وبقائهما على ما كانا عليه قبل التزين من صدق العنوان ورواج المعاملة كما هو محل الكلام.
وقد وقع الخلاف في وجوب الزكاة حينئذ ولعل الأشهر هو الوجوب ولكن الأظهر عدمه فإن المورد وإن كان مشمولا لاطلاقات أدلة الدرهم والدينار المحكومة بوجوب الزكاة ولا ينبغي التشكيك في ذلك ولكنه مشمول أيضا لاطلاقات الأدلة النافية للزكاة عن الحلي كما سيجئ انشاء الله تعالى إذ هي تشمل الدرهم والدينار المتخذ حليا كغيرهما بمناط واحد.
ولا يبعد تقديم الثاني نظرا إلى التعليل الوارد في بعض هذه النصوص وهي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (ع)
فالأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط الذي ذكره في المتن مما لا ينبغي تركه.
(1) لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي أو غيرها فقد يفرض أن التزين المزبور استوجب تغييرا بحيث خرج عن مسمى الدرهم والدينار ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم الوجوب لدوران الحكم مدار الوصف العنواني المفروض زواله وقد يفرض عدم التغير وبقائهما على ما كانا عليه قبل التزين من صدق العنوان ورواج المعاملة كما هو محل الكلام.
وقد وقع الخلاف في وجوب الزكاة حينئذ ولعل الأشهر هو الوجوب ولكن الأظهر عدمه فإن المورد وإن كان مشمولا لاطلاقات أدلة الدرهم والدينار المحكومة بوجوب الزكاة ولا ينبغي التشكيك في ذلك ولكنه مشمول أيضا لاطلاقات الأدلة النافية للزكاة عن الحلي كما سيجئ انشاء الله تعالى إذ هي تشمل الدرهم والدينار المتخذ حليا كغيرهما بمناط واحد.
ولا يبعد تقديم الثاني نظرا إلى التعليل الوارد في بعض هذه النصوص وهي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (ع)