____________________
الاصفرار إلى زمان الجنون لا أثر له إلا أن يثبت بها عروض الاحمرار بعد الجنون ليكون داخلا في موضوع مال المجنون ولا نقول بالأصل المثبت بخلاف العكس فإنه يجري بلا معارض حسبما عرفت.
(1) أي يحكم بعدم الوجوب استنادا إلى أصالة البراءة.
أقول: قد يفرض الكلام فيما إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة بوجه فكانت هي كالحالة الفعلية مجهولة بقول مطلق كما لو ملك شخص مقدارا من المال وشك من أول أمره أنه هل كان عاقلا أو مجنونا.
والظاهر حينئذ وجوب الزكاة عليه سواء أقلنا بأن الجنون مانع أم إن العقل شرط.
أما على الأول فلاطلاقات الزكاة بعد دفع الجنون المشكوك بأصالة العدم كما ذكرنا نظيره في الميت الذي يشك في اسلامه من وجوب تجهيزه استنادا إلى عمومات تجهيز الميت بعد دفع العنوان الخارج عنها وهو الكفر - الذي هو بمثابة المانع - بأصالة العدم فإن الكفر وإن كان أمرا عدميا كالجنون في المقام إلا أنهما من قبيل الأعدام والملكات كما لا يخفى فلا جرم كان أمرا حادثا مسبوقا بالعدم فلا مانع إذا من نفيه بالأصل.
وأما على الثاني أعني القول بشرطية العقل في وجوب الزكاة كشرطيته في عامة التكاليف وأن ما دل على أنه لا زكاة في مال
(1) أي يحكم بعدم الوجوب استنادا إلى أصالة البراءة.
أقول: قد يفرض الكلام فيما إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة بوجه فكانت هي كالحالة الفعلية مجهولة بقول مطلق كما لو ملك شخص مقدارا من المال وشك من أول أمره أنه هل كان عاقلا أو مجنونا.
والظاهر حينئذ وجوب الزكاة عليه سواء أقلنا بأن الجنون مانع أم إن العقل شرط.
أما على الأول فلاطلاقات الزكاة بعد دفع الجنون المشكوك بأصالة العدم كما ذكرنا نظيره في الميت الذي يشك في اسلامه من وجوب تجهيزه استنادا إلى عمومات تجهيز الميت بعد دفع العنوان الخارج عنها وهو الكفر - الذي هو بمثابة المانع - بأصالة العدم فإن الكفر وإن كان أمرا عدميا كالجنون في المقام إلا أنهما من قبيل الأعدام والملكات كما لا يخفى فلا جرم كان أمرا حادثا مسبوقا بالعدم فلا مانع إذا من نفيه بالأصل.
وأما على الثاني أعني القول بشرطية العقل في وجوب الزكاة كشرطيته في عامة التكاليف وأن ما دل على أنه لا زكاة في مال