____________________
تلك النقود كالدرهم والدينار أيضا أم لا كالأوراق النقدية من الدينار والتومان ونحوهما فإن مادتها قرطاس لا يسوى بشئ وجعلوا تلك الأثمان مما يقدر به مالية ساير الأموال وهذا كما ترى لا يفرق فيه بين كون تلك الهيئة المحصلة للسكة مستندة إلى الاسلام أو الكفر وإن نقشها بكتابة كانت أم بغيرها.
(1) أما في الممسوح بالأصالة فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة جريان المعاملة، والاحتياط وإن كان حسنا إلا أن الأقوى عدم الوجوب لتقييد الصامت بالمنقوش في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة المراد به المسكوك كما مر فلا يشمل الممسوح بالأصل وإن كان مضروبا ومجرد جريان المعاملة لا يجدي بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار كما هو المفروض.
وأما الممسوح بالعارض فالظاهر وجوب الزكاة فيه لعدم تقييد المنقوش في صحيحة ابن يقطين بكونه تاما وجريان العادة على مسح السكة على أثر كثرة الاستعمال والمداولة في مثل خمسين سنة أو أكثر.
هذا فيما إذا لم يكن المسح بمثابة يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار وإلا سقط وجوب الزكاة لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن دراج المتقدمة فيما كان مصداقا لأحدهما وعدم كونه بعدئذ من المنقوش في شئ.
(1) أما في الممسوح بالأصالة فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة جريان المعاملة، والاحتياط وإن كان حسنا إلا أن الأقوى عدم الوجوب لتقييد الصامت بالمنقوش في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة المراد به المسكوك كما مر فلا يشمل الممسوح بالأصل وإن كان مضروبا ومجرد جريان المعاملة لا يجدي بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار كما هو المفروض.
وأما الممسوح بالعارض فالظاهر وجوب الزكاة فيه لعدم تقييد المنقوش في صحيحة ابن يقطين بكونه تاما وجريان العادة على مسح السكة على أثر كثرة الاستعمال والمداولة في مثل خمسين سنة أو أكثر.
هذا فيما إذا لم يكن المسح بمثابة يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار وإلا سقط وجوب الزكاة لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن دراج المتقدمة فيما كان مصداقا لأحدهما وعدم كونه بعدئذ من المنقوش في شئ.