____________________
الزكاة وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (1).
وصحيحة أبي بصير: (هل في الأرز شئ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العرق منه) (2).
وصحيحة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): في الذرة شئ فقال: في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة) (3) وغيرها.
وقد نقل عن ابن الجنيد أنه أفتى بالوجوب استنادا إليها ولكن المشهور حملوها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الأولى الحاصرة في التسعة والعافية عما عداها.
ولا يخفى أن هذا النوع من الجمع وإن كان مطردا في أبواب الفقه ولكنه غير منطبق على المقام للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينية لإحداهما على الأخرى أبدا فإنا لو جمعنا في كلام واحد بين قولنا: (فيه الزكاة) و (ليس فيه الزكاة) أو بين قولنا: (عفى عن الزكاة) و (أنه فيه الزكاة) لكان الصدر منافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة. ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصر على الجمع
وصحيحة أبي بصير: (هل في الأرز شئ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العرق منه) (2).
وصحيحة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): في الذرة شئ فقال: في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة) (3) وغيرها.
وقد نقل عن ابن الجنيد أنه أفتى بالوجوب استنادا إليها ولكن المشهور حملوها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الأولى الحاصرة في التسعة والعافية عما عداها.
ولا يخفى أن هذا النوع من الجمع وإن كان مطردا في أبواب الفقه ولكنه غير منطبق على المقام للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينية لإحداهما على الأخرى أبدا فإنا لو جمعنا في كلام واحد بين قولنا: (فيه الزكاة) و (ليس فيه الزكاة) أو بين قولنا: (عفى عن الزكاة) و (أنه فيه الزكاة) لكان الصدر منافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة. ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصر على الجمع