____________________
عرفت. والمظنون قويا أن الماتن أيضا لا يريد ذلك إذا كيف تخفى عليه أصالة السلامة وقد ذكرها مبسوطا في حاشيته على المكاسب.
وعليه فلا يبعد أن يريد بجهالة الحالة السابقة في المقام موردا لا تجري فيه أصالة السلامة بأن يكون مفروض كلامه صورة توارد الحالتين مع الشك في المتقدم والمتأخر، فكان عاقلا في زمان ومجنونا في زمان آخر وتعلق الزكاة بعدهما ولم يعلم أن التعلق كان في زمان الجنون أو العقل.
فلنفرض أياما ثلاثة فكان في يوم الثلاثاء عاقلا أو مجنونا وكذلك في يوم الأربعاء للشك في المتقدم والمتأخر وقد عرض التعلق في يوم الخميس. وحينئذ فبما أنا نشك في المتقدم من الحالتين والمتأخر فإما أن نبني على أن الاستصحاب لا يجري من أصله كما هو خيرة صاحب الكفاية نظرا إلى عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين أو نبني على جريانه في نفسه وسقوطه بالمعارضة كما هو الأصح.
وعلى كلا التقديرين لا سبيل إلى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق ليحكم بوجوب الزكاة إما لعدم المقتضي أو للمعارضة فلا جرم تنتهي النوبة إلى أصالة البراءة فما أفاده (قده) من عدم الوجوب وجيه في خصوص هذا المورد أعني ما إذا كان قبل زمن التعلق حالتان وشك في المتقدم منهما والمتأخر حسبما عرفت.
(1) لأنها متوقفة على الملك الحاصل بمجرد العقد وإن كان خياريا
وعليه فلا يبعد أن يريد بجهالة الحالة السابقة في المقام موردا لا تجري فيه أصالة السلامة بأن يكون مفروض كلامه صورة توارد الحالتين مع الشك في المتقدم والمتأخر، فكان عاقلا في زمان ومجنونا في زمان آخر وتعلق الزكاة بعدهما ولم يعلم أن التعلق كان في زمان الجنون أو العقل.
فلنفرض أياما ثلاثة فكان في يوم الثلاثاء عاقلا أو مجنونا وكذلك في يوم الأربعاء للشك في المتقدم والمتأخر وقد عرض التعلق في يوم الخميس. وحينئذ فبما أنا نشك في المتقدم من الحالتين والمتأخر فإما أن نبني على أن الاستصحاب لا يجري من أصله كما هو خيرة صاحب الكفاية نظرا إلى عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين أو نبني على جريانه في نفسه وسقوطه بالمعارضة كما هو الأصح.
وعلى كلا التقديرين لا سبيل إلى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق ليحكم بوجوب الزكاة إما لعدم المقتضي أو للمعارضة فلا جرم تنتهي النوبة إلى أصالة البراءة فما أفاده (قده) من عدم الوجوب وجيه في خصوص هذا المورد أعني ما إذا كان قبل زمن التعلق حالتان وشك في المتقدم منهما والمتأخر حسبما عرفت.
(1) لأنها متوقفة على الملك الحاصل بمجرد العقد وإن كان خياريا