(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة. وعلى التقديرين: إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده (1) فإن كان بعده وجبت
الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها الإمام (ع)، أو نائبه، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب
الزكاة واستأنف
الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام (ع) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه. إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فإنه
يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها، أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.
____________________
ومنه تعرف أن استشكال الماتن (قده) في غير محله إذ لم يعرف له وجه عدا احتمال كون النصاب الثابت في المجموع المشتمل عليه وعلى الزائد من قبيل الجزء المشاع إذ عليه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائد وقد ظهر جوابه مما مر فلاحظ.
(1) تارة يفرض الارتداد أثناء الحول وأخرى بعده وعلى التقديرين