____________________
ببيع ونحو مما ينافي بقاء المال أما الوجوب فلا يتأتى إلا بعد مضي الحول بكامله قائلا إن هذا من الضروريات التي ثبتت بالروايات فكيف يمكن رفع اليد عن هذا الحكم الضروري بالخبر الواحد المتقدم آنفا الذي فيه ما فيه مشيرا بذلك - على الظاهر - إلى اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم كما عرفت.
واستجوده صاحب الحدائق لولا أن الاجماع على خلافه وأيده بصحيحة عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... (إلى أن قال) ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم) (1) حيث إنها دلت صريحا على أنه صلى الله عليه وآله لم يطالب المسلمين بشئ قبل انقضاء السنة بكاملها فتدل لا محالة على عدم تعلق الوجوب إلا بعد مضي الحول التام.
أقول: أما ما أفاده من أن الحكم الضروري لا يرفع اليد عنه فلا يكاد يتحصل منه معنى صحيح لأنه (قده) إن أراد أن الاشتراط بالحول بمعنى السنة الكاملة ضروري فيمكن أن يقال إن عدمه ضروري إذ لم يخالف أحد من الفقهاء في الاكتفاء بدخول الشهر الثاني عشر كما مر.
وإن أراد بالحول أعم من ذلك الشامل لدخول الشهر المزبور فلا
واستجوده صاحب الحدائق لولا أن الاجماع على خلافه وأيده بصحيحة عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... (إلى أن قال) ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم) (1) حيث إنها دلت صريحا على أنه صلى الله عليه وآله لم يطالب المسلمين بشئ قبل انقضاء السنة بكاملها فتدل لا محالة على عدم تعلق الوجوب إلا بعد مضي الحول التام.
أقول: أما ما أفاده من أن الحكم الضروري لا يرفع اليد عنه فلا يكاد يتحصل منه معنى صحيح لأنه (قده) إن أراد أن الاشتراط بالحول بمعنى السنة الكاملة ضروري فيمكن أن يقال إن عدمه ضروري إذ لم يخالف أحد من الفقهاء في الاكتفاء بدخول الشهر الثاني عشر كما مر.
وإن أراد بالحول أعم من ذلك الشامل لدخول الشهر المزبور فلا