____________________
الغائب عنك حتى يقع في يديك) (1).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: (الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال:
إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي) (2) إلى غير ذلك من الأخبار كما لا يخفى على المراجع.
وهذه النصوص، كما ترى تدلنا بأجمعها على أن المعتبر في تعلق الزكاة الاستيلاء الخارجي على العين الزكوية باتلاف أو أكل أو نقل إلى مكان أخر ونحو ذلك من التصرفات التكوينية بحيث تكون تحت يده وسلطته. وأما التمكن من التصرفات الشرعية الاعتبارية مثل البيع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلك فهي أجنبية عن التعرض لذلك رأسا ولا دلالة في شئ من هذه الأخبار على اعتبار التمكن من ذلك أو عدم اعتباره في تعلق الزكاة بتاتا وبذلك يندفع الاشكال المعروف من أنه إن أريد التمكن من جميع التصرفات فهذا غير متحقق في كثير من موارد تعلق الزكاة ولا اشكال في عدم اعتباره فيها فلو اشترى مقدارا من الأنعام واشترط البائع أن لا يهبها أو لا يبيعها أو لا يؤجرها من زيد سنة واحدة لا يمنع ذلك عن تعلق الزكاة قطعا. وإن أريد التمكن من التصرف ولو في الجملة فهذا متحقق في كثير من الموارد المتقدمة من المسروق أو المحجور أو للغائب ونحو ذلك بأن يهبه أو يبيعه من السارق أو من غيره المتمكن من تسلمه كابنه مثلا أو يبيع المال الغائب أو
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: (الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال:
إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي) (2) إلى غير ذلك من الأخبار كما لا يخفى على المراجع.
وهذه النصوص، كما ترى تدلنا بأجمعها على أن المعتبر في تعلق الزكاة الاستيلاء الخارجي على العين الزكوية باتلاف أو أكل أو نقل إلى مكان أخر ونحو ذلك من التصرفات التكوينية بحيث تكون تحت يده وسلطته. وأما التمكن من التصرفات الشرعية الاعتبارية مثل البيع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلك فهي أجنبية عن التعرض لذلك رأسا ولا دلالة في شئ من هذه الأخبار على اعتبار التمكن من ذلك أو عدم اعتباره في تعلق الزكاة بتاتا وبذلك يندفع الاشكال المعروف من أنه إن أريد التمكن من جميع التصرفات فهذا غير متحقق في كثير من موارد تعلق الزكاة ولا اشكال في عدم اعتباره فيها فلو اشترى مقدارا من الأنعام واشترط البائع أن لا يهبها أو لا يبيعها أو لا يؤجرها من زيد سنة واحدة لا يمنع ذلك عن تعلق الزكاة قطعا. وإن أريد التمكن من التصرف ولو في الجملة فهذا متحقق في كثير من الموارد المتقدمة من المسروق أو المحجور أو للغائب ونحو ذلك بأن يهبه أو يبيعه من السارق أو من غيره المتمكن من تسلمه كابنه مثلا أو يبيع المال الغائب أو