____________________
تقدمت الإشارة إليه سابقا فلاحظ.
(1) لحصول شرطه وهو التمكن من التصرف في الحول الموجب لفعلية الوجوب واستقراره فلا أثر بعدئذ للعجز الطاري، لعدم دخله في تعلق الوجوب كما هو ظاهر، وعليه فيجب الأداء لو تمكن بعد ذلك فلو سرق أو غصب بعد مضي الحول ثم ظفر عليه أدى زكاته.
وأما لو استمر العجز فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في الحفظ وعدمه. فيضمن لو فرط وإلا كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفظ عليه إلى أن يجد صباحا من يؤدي الزكاة إليه فسرق جوف الليل فلا شئ عليه، كما هو الشأن في كافة الأمانات الشرعية من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه، وهذا مما لا اشكال فيه.
غير أن الزكاة ويلحقها الوصية يمتازان عن ساير الأمانات الشرعية باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكوية أو الموصى بها بمجرد عدم الصرف في موردهما مع التمكن وإن لم يكن التأخير مستلزما للتفريط، كما لو أخر الدفع إلى المستحق لكي يجد الأفضل - الذي هو أمر مستحب - فعرض التلف من غير تقصير، فإنه يضمن للنصوص
(1) لحصول شرطه وهو التمكن من التصرف في الحول الموجب لفعلية الوجوب واستقراره فلا أثر بعدئذ للعجز الطاري، لعدم دخله في تعلق الوجوب كما هو ظاهر، وعليه فيجب الأداء لو تمكن بعد ذلك فلو سرق أو غصب بعد مضي الحول ثم ظفر عليه أدى زكاته.
وأما لو استمر العجز فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في الحفظ وعدمه. فيضمن لو فرط وإلا كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفظ عليه إلى أن يجد صباحا من يؤدي الزكاة إليه فسرق جوف الليل فلا شئ عليه، كما هو الشأن في كافة الأمانات الشرعية من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه، وهذا مما لا اشكال فيه.
غير أن الزكاة ويلحقها الوصية يمتازان عن ساير الأمانات الشرعية باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكوية أو الموصى بها بمجرد عدم الصرف في موردهما مع التمكن وإن لم يكن التأخير مستلزما للتفريط، كما لو أخر الدفع إلى المستحق لكي يجد الأفضل - الذي هو أمر مستحب - فعرض التلف من غير تقصير، فإنه يضمن للنصوص