____________________
مواترة دلت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن الزكاة فقال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (1) وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله (ع): (قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم) (2). ونحوها غيرها. وفي بعضها كرواية الطيار بعد الحصر في التسعة والعفو عما سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة؟ (قال: فزبرني ثم قال: أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة) (3).
وبإزائها طائفة أخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلا الفواكه.
كصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال (ع): البسر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه) (4).
وصحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن الزكاة فقال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (1) وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله (ع): (قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم) (2). ونحوها غيرها. وفي بعضها كرواية الطيار بعد الحصر في التسعة والعفو عما سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة؟ (قال: فزبرني ثم قال: أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة) (3).
وبإزائها طائفة أخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلا الفواكه.
كصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال (ع): البسر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه) (4).
وصحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه