____________________
من المالك وعدم السقوط من الفريضة شئ ما دام النصاب السابق أعني الثلاثمائة والواحدة باقية، لما عرفت من أن النصاب إنما هو كل هذا العدد ومثله سليم عن ورود التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه في الخارج.
ومنه يظهر الجواب عما قد يقال من أن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا. وذلك لأنه إنما يتجه لو كان النصاب حصة مشاعة في مجموع المال وليس كذلك، وإنما هو عنوان كلي وأن في الأربعين - مثلا - شاة فطالما صدق هذا العنوان ولو لبقاء فرد من الكلي فقد تحقق مخرج النصاب. ومن المعلوم أن التلف العارض لجزء من المجموع لا يكون مانعا عن صدق الكلي فلا يكون عارضا عليه ما دام الفرد باقيا كما عرفت نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلي في المعين فيما لو طرء التلف على بعض أجزائها على ما مرت الإشارة إليه.
وهذه الثمرة وجيهة جدا وبها يدفع الاشكال ويجاب عن السؤال ويزيدها وضوحا ما لو كان التلف كثيرا كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر فإن الاختلاف حينئذ فاحش ولأجله تكون الثمر أنفع وأظهر كما لا يخفى.
(1) إذ مضافا إلى صدق الاسم عليهما لغة وعرفا الكاشف عن اتحاد الجنس، دلت عليه صريحا صحيحة زرارة قال: (قلت له:
في الجواميس شئ. قال: مثل ما في البقر) (1).
ومنه يظهر الجواب عما قد يقال من أن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا. وذلك لأنه إنما يتجه لو كان النصاب حصة مشاعة في مجموع المال وليس كذلك، وإنما هو عنوان كلي وأن في الأربعين - مثلا - شاة فطالما صدق هذا العنوان ولو لبقاء فرد من الكلي فقد تحقق مخرج النصاب. ومن المعلوم أن التلف العارض لجزء من المجموع لا يكون مانعا عن صدق الكلي فلا يكون عارضا عليه ما دام الفرد باقيا كما عرفت نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلي في المعين فيما لو طرء التلف على بعض أجزائها على ما مرت الإشارة إليه.
وهذه الثمرة وجيهة جدا وبها يدفع الاشكال ويجاب عن السؤال ويزيدها وضوحا ما لو كان التلف كثيرا كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر فإن الاختلاف حينئذ فاحش ولأجله تكون الثمر أنفع وأظهر كما لا يخفى.
(1) إذ مضافا إلى صدق الاسم عليهما لغة وعرفا الكاشف عن اتحاد الجنس، دلت عليه صريحا صحيحة زرارة قال: (قلت له:
في الجواميس شئ. قال: مثل ما في البقر) (1).