____________________
المتفاهم عرفا من مثل هذه العبارة، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر وغيرهما كما لا يخفى.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرحتان بأنه: (إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (1). وكذا صحيحة زرارة الأخرى، قال (ع) فيها:
(ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه (2). وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في جهات: - الأولى: هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية طويلة أو أن أحدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع كونه واجدا لها.
المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن، ولكن ظواهر النصوص المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض هو الأول، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرحتان بأنه: (إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (1). وكذا صحيحة زرارة الأخرى، قال (ع) فيها:
(ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه (2). وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في جهات: - الأولى: هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية طويلة أو أن أحدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع كونه واجدا لها.
المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن، ولكن ظواهر النصوص المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض هو الأول، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار.