____________________
الموافق للمتفاهم العرفي بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع حسبما عرفت.
(1) ذكر (قده) أن من جملة الشرائط الملكية فلا زكاة على غير المالك ورتب عليه أن القبض لو كان دخيلا في الملكية كما في الهبة فما لم يقبض لا زكاة عليه لعدم تحقق الملك، ولذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلى وارثه دون الموهب له فلا تجب الزكاة عليه بل تجب على الواهب إن كان واجدا للشرائط وإلا فلا تجب عليهما كما لو فرضنا أن شخصين ملك كل منهما كمية من الدينار غير بالغة حد النصاب فوهباه من زيد ولم يقبض فإنه لا تجب الزكاة على الموهوب له لعدم القبض ولا على الواهبين لعدم بلوغ حصة كل منهما النصاب على الفرض وستعرف أن النصاب يعتبر أن يكون في ملك مالك واحد وهذا الذي ذكره (قده) مما لا ينبغي الشك فيه بل لا اشكال فيه ولا خلاف كما عن غير واحد. وتدل عليه قبل التسالم والنصوص المتظافرة ظاهر الآية المباركة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) دلت على أن موضوع الزكاة إنما هو أموال الناس فمن كان ذا مال الأخبار عدم الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه أو الذي دفنه في مكان لا يعلم به أو أنه لا زكاة في مال حتى يكون عنده ونحو ذلك من التعابير.
منها: معتبرة سدير الصير في قال: (قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه. قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (1) قوله: وإن كان احتبسه - كما في الوسائل والكافي - أي وإن كان هو المتصدي لحبس المال ودفنه وذكر المحقق الهمداني أن النسخ مختلفة وفي بعضها احتسب أي وإن كان المالك حسب
(1) ذكر (قده) أن من جملة الشرائط الملكية فلا زكاة على غير المالك ورتب عليه أن القبض لو كان دخيلا في الملكية كما في الهبة فما لم يقبض لا زكاة عليه لعدم تحقق الملك، ولذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلى وارثه دون الموهب له فلا تجب الزكاة عليه بل تجب على الواهب إن كان واجدا للشرائط وإلا فلا تجب عليهما كما لو فرضنا أن شخصين ملك كل منهما كمية من الدينار غير بالغة حد النصاب فوهباه من زيد ولم يقبض فإنه لا تجب الزكاة على الموهوب له لعدم القبض ولا على الواهبين لعدم بلوغ حصة كل منهما النصاب على الفرض وستعرف أن النصاب يعتبر أن يكون في ملك مالك واحد وهذا الذي ذكره (قده) مما لا ينبغي الشك فيه بل لا اشكال فيه ولا خلاف كما عن غير واحد. وتدل عليه قبل التسالم والنصوص المتظافرة ظاهر الآية المباركة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) دلت على أن موضوع الزكاة إنما هو أموال الناس فمن كان ذا مال الأخبار عدم الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه أو الذي دفنه في مكان لا يعلم به أو أنه لا زكاة في مال حتى يكون عنده ونحو ذلك من التعابير.
منها: معتبرة سدير الصير في قال: (قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه. قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (1) قوله: وإن كان احتبسه - كما في الوسائل والكافي - أي وإن كان هو المتصدي لحبس المال ودفنه وذكر المحقق الهمداني أن النسخ مختلفة وفي بعضها احتسب أي وإن كان المالك حسب