____________________
النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) هل على مال اليتيم زكاة؟
قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به) (1) ونحوها غيرها. بل إن ظاهر هذه النصوص الوجوب ومن هنا نسب القول به إلى المفيد وإن لم تثبت النسبة إذ قد حمل الشيخ كلامه على الاستحباب وهو أعرف بمراده من غيره.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب وإن تعاطاه ظواهر هذه الأخبار وذلك لجملة أخرى من الروايات دلت على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة وهي وإن كان موردها - إلا ما شذ - غير اليتيم إلا أنا لا نحتمل أن يكون اليتيم أشد حالا من البالغ فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى.
على أن الزكاة من مباني الاسلام فهو ما لو كان لبان وكان من الواضحات فكيف أم ينسب القول بالوجوب إلى أحد ما عدا المفيد الذي عرفت حال هذه النسبة أيضا، فلا ينبغي التأمل في حمل تلك الأخبار على الاستحباب ولا ضير في الالتزام به وإن أنكرنا الاستحباب فيما لا يتجر به من غلات الصبي للفرق الواضح بين المالين حتى ثبوتا فضلا عن الفارق الاثباتي بلحاظ فيام الدليل وعدمه كما عرفت فإن ما يتجر به مال تعلق باليتيم وحصل له من غير أن يعمل فيه كما لو ملكه بسبب الإرث مثلا فلا تستحب فيه الزكاة وهذا بخلاف ما أتجر فيه فإن الربح العائد إنما حصل بفعل الولي
قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به) (1) ونحوها غيرها. بل إن ظاهر هذه النصوص الوجوب ومن هنا نسب القول به إلى المفيد وإن لم تثبت النسبة إذ قد حمل الشيخ كلامه على الاستحباب وهو أعرف بمراده من غيره.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب وإن تعاطاه ظواهر هذه الأخبار وذلك لجملة أخرى من الروايات دلت على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة وهي وإن كان موردها - إلا ما شذ - غير اليتيم إلا أنا لا نحتمل أن يكون اليتيم أشد حالا من البالغ فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى.
على أن الزكاة من مباني الاسلام فهو ما لو كان لبان وكان من الواضحات فكيف أم ينسب القول بالوجوب إلى أحد ما عدا المفيد الذي عرفت حال هذه النسبة أيضا، فلا ينبغي التأمل في حمل تلك الأخبار على الاستحباب ولا ضير في الالتزام به وإن أنكرنا الاستحباب فيما لا يتجر به من غلات الصبي للفرق الواضح بين المالين حتى ثبوتا فضلا عن الفارق الاثباتي بلحاظ فيام الدليل وعدمه كما عرفت فإن ما يتجر به مال تعلق باليتيم وحصل له من غير أن يعمل فيه كما لو ملكه بسبب الإرث مثلا فلا تستحب فيه الزكاة وهذا بخلاف ما أتجر فيه فإن الربح العائد إنما حصل بفعل الولي