____________________
وثانيا: إن الاستصحاب تعليقي إذ الوجوب لم يكن ثابتا وفعليا سابقا بل معلقا على تقدير حلول الحول وبقاء العين واستجماع الشرائط العامة فلم يكن حكما منجزا ليستصحب ولا نقول بالاستصحاب التعليقي كما هو محرر في محله.
وثالثا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا من غير فرق بين التنجيزي والتعليقي للمعارضة بين مقام الجعل والمجعول كما حققناه في الأصول.
الثاني: الاجماع.
وفيه: إن التعبدي منه الكاشف عن رأي المعصوم لعله مقطوع العدم لاستناد أكثر المجمعين إلى الاستصحاب المزبور ومعه لا وثوق بمثل هذا الاتفاق فالمحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول.
الثالث: دعوى أن المشتق وما يلحق به من الأوصاف الجارية على الذوات كالحر والرق والملك ومنه الدرهم والدينار كما في المقام حقيقة في الأعم من المتلبس وما انقضى عنه المبدأ. وعليه فيشمله اطلاق ما دل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار.
وفيه: أن المبنى خلاف التحقيق ولا يكون المشتق حقيقة إلا في خصوص المتلبس كما هو موضح في محله.
إذا لا دليل على وجوب الزكاة في المقام لضعف هاتيك الوجوه حسبما عرفت، بل يمكن إقامة الدليل على العدم وهو التعليل الوارد في صحيحة ابن يقطين المتقدمة (1) حيث علل سقوط الوجوب في السبيكة بذهاب المنفعة أي ما ينتفع به - كما مر - وهو كونه دينارا
وثالثا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا من غير فرق بين التنجيزي والتعليقي للمعارضة بين مقام الجعل والمجعول كما حققناه في الأصول.
الثاني: الاجماع.
وفيه: إن التعبدي منه الكاشف عن رأي المعصوم لعله مقطوع العدم لاستناد أكثر المجمعين إلى الاستصحاب المزبور ومعه لا وثوق بمثل هذا الاتفاق فالمحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول.
الثالث: دعوى أن المشتق وما يلحق به من الأوصاف الجارية على الذوات كالحر والرق والملك ومنه الدرهم والدينار كما في المقام حقيقة في الأعم من المتلبس وما انقضى عنه المبدأ. وعليه فيشمله اطلاق ما دل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار.
وفيه: أن المبنى خلاف التحقيق ولا يكون المشتق حقيقة إلا في خصوص المتلبس كما هو موضح في محله.
إذا لا دليل على وجوب الزكاة في المقام لضعف هاتيك الوجوه حسبما عرفت، بل يمكن إقامة الدليل على العدم وهو التعليل الوارد في صحيحة ابن يقطين المتقدمة (1) حيث علل سقوط الوجوب في السبيكة بذهاب المنفعة أي ما ينتفع به - كما مر - وهو كونه دينارا