____________________
الخاصة الدالة على ذلك التي يظهر منها الحاق مثل هذا بالتفريط في خصوص هذين الموردين وأن معناه فيهما أوسع من غيرهما، وسيجئ التعرض لذلك في مطاوي المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
فمنها، صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي) (1).
وصحيحة زرارة: (عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن (إذا) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (2).
(1) تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلية وهي أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول أو لا؟.
والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأول بل حكي عليه الاجماع ويستدل له بعموم أدلة التكاليف وخصوص جملة من الآيات مثل قوله تعالى: (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) وقوله تعالى:
فمنها، صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي) (1).
وصحيحة زرارة: (عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن (إذا) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (2).
(1) تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلية وهي أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول أو لا؟.
والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأول بل حكي عليه الاجماع ويستدل له بعموم أدلة التكاليف وخصوص جملة من الآيات مثل قوله تعالى: (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) وقوله تعالى: