____________________
كما تشير إليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين أو الثلاث أو ما شاء الله: على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال: على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته) (1) فإن التعليل إشارة إلى أنه المالك للعين لأن منافعه له، إذا فزكاته عليه، ونحو هذه الصحيحة غيرها، والحكم متسالم عليه ولا اشكال فيه في الجملة.
وإنما الكلام في جهات:
الجهة الأولى: هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه؟.
لا ريب أن هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأولية الحاكمة بلزوم المباشرة في سقوط الواجبات وحصول امتثالها، فإن سقوط الواجب بفعل الغير يحتاج إلى الدليل، إلا أنا نخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور بن حازم الصريحة في السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد الله (ع): (في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) (2) ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من المقترض في التبرع عنه.
وتوضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلم تارة فيما تقتضيه القاعد وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة.
وإنما الكلام في جهات:
الجهة الأولى: هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه؟.
لا ريب أن هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأولية الحاكمة بلزوم المباشرة في سقوط الواجبات وحصول امتثالها، فإن سقوط الواجب بفعل الغير يحتاج إلى الدليل، إلا أنا نخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور بن حازم الصريحة في السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد الله (ع): (في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) (2) ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من المقترض في التبرع عنه.
وتوضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلم تارة فيما تقتضيه القاعد وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة.