____________________
ومستنده مصحح زرارة ومحمد بن مسلم قالا: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. قال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال:
أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر الخ) (1). ولا معارضة بينها وبين نصوص الحول فإن لسانها لسان الحكومة كما لا يخفى.
والمناقشة في سندها بإبراهيم بن هاشم ضعيفة جدا إذ قد وثقه ابن طاووس في فلاح السائل صريحا مدعيا اتفاق الأصحاب عليه وهو ممدوح بلا اشكال فغايته أن تعد الرواية من الحسان المحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح الاعلائي كيف وروايات علي بن إبراهيم تتجاوز الخمسة آلاف وقد روى أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم فلو بني على هذه المناقشة لزم رمي طائفة كبرى من النصوص والغائها عن الحجية وهو كما ترى لا يلتزم به الأصحاب جزما.
وكيفما كان: فلم يوجد مخالف في المسألة إلا المحدث الكاشاني (قده) حيث يظهر منه معدم الوجوب غايته أنه لا يجوز تفويت الزكاة بعد دخول الشهر الثاني عشر ويجب التحفظ عليا ولا يسوغ التصرف
أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر الخ) (1). ولا معارضة بينها وبين نصوص الحول فإن لسانها لسان الحكومة كما لا يخفى.
والمناقشة في سندها بإبراهيم بن هاشم ضعيفة جدا إذ قد وثقه ابن طاووس في فلاح السائل صريحا مدعيا اتفاق الأصحاب عليه وهو ممدوح بلا اشكال فغايته أن تعد الرواية من الحسان المحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح الاعلائي كيف وروايات علي بن إبراهيم تتجاوز الخمسة آلاف وقد روى أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم فلو بني على هذه المناقشة لزم رمي طائفة كبرى من النصوص والغائها عن الحجية وهو كما ترى لا يلتزم به الأصحاب جزما.
وكيفما كان: فلم يوجد مخالف في المسألة إلا المحدث الكاشاني (قده) حيث يظهر منه معدم الوجوب غايته أنه لا يجوز تفويت الزكاة بعد دخول الشهر الثاني عشر ويجب التحفظ عليا ولا يسوغ التصرف