____________________
التقييد الزائد على المقدار المعلوم الشرعية والعقلية أو الشرعية فقط على الخلاف المقرر في محله، فإن تقيد الشاة بعدم كونها دون الست معلوم وأما الزائد على ذلك بأن يكون قد أكملت السنة مثلا فهو كلفة زائدة يشك في اعتبارها والمرجع في نفيها أصالة البراءة بناء على ما هو المحقق في محله من عدم الفرق في الرجوع إليها في الأقل والأكثر بين الاستقلالي والارتباطي.
وملخص الكلام أن التقييد بالجذع غير ثابت فهو مشكوك فيه من أصله فيتمسك في نفيه بأصالة الاطلاق. ومع التسليم فحد المفهوم مجمل يقتصر فيه على المتيقن ويتمسك في الزائد بأصالة الاطلاق إن أمكن وإلا فبأصالة البراءة حسبما عرفت.
(1) أما إذا كانت الشاة المدفوعة زكاة عن نصاب الإبل فظاهر، وأما إذا كانت عن نصاب الشياة فكذلك فيما إذا اعتبرنا دفع الجذعة وفسرناها بما دون السنة كاكمال السبع مثلا، لاعتبار حلول الحول في تعلق الزكاة فلا يمكن دفع الجذعة بالمعنى المتقدم من نفس النصاب فلا مناص من دفع شاة أخرى من غير الشياة التي فيها الزكاة.
فمحل الكلام ما إذا فسرت الجذعة بما أكملت السنة أو لم
وملخص الكلام أن التقييد بالجذع غير ثابت فهو مشكوك فيه من أصله فيتمسك في نفيه بأصالة الاطلاق. ومع التسليم فحد المفهوم مجمل يقتصر فيه على المتيقن ويتمسك في الزائد بأصالة الاطلاق إن أمكن وإلا فبأصالة البراءة حسبما عرفت.
(1) أما إذا كانت الشاة المدفوعة زكاة عن نصاب الإبل فظاهر، وأما إذا كانت عن نصاب الشياة فكذلك فيما إذا اعتبرنا دفع الجذعة وفسرناها بما دون السنة كاكمال السبع مثلا، لاعتبار حلول الحول في تعلق الزكاة فلا يمكن دفع الجذعة بالمعنى المتقدم من نفس النصاب فلا مناص من دفع شاة أخرى من غير الشياة التي فيها الزكاة.
فمحل الكلام ما إذا فسرت الجذعة بما أكملت السنة أو لم