(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من. الدراهم
____________________
إما من نفس العين أو من الخارج مما كان مشاركا ما في العين في المالية بمقتضى تعلق الحق على نحو الشركة في المالية حسبما عرفت وبما أن مالية الردي دون الجيد وقيمتها أقل فلا تجتزئ به إلا إذا فرض تساويهما في القيمة - وقد دفع بعنوان القيمة - سواءا كان التساوي من أجل أن للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة والرداءة أم لم يكن للخليط قيمة أصلا وإنما نشأ التدارك من السكة التي يتصف بها الردي فكان مسكوكا بسكة راقية إما لكونها عتيقة أو لغير ذلك من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة فلا يشترط في جواز دفع الردي بعنوان القيمة فرض أن للخليط قيمة كما صنعه في المتن.
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
(1) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر فإن المغشوش إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ. ولو شك في الصدق لم تجب أيضا لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية الوجوبية باتفاق الأصوليين والأخباريين.
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
(1) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر فإن المغشوش إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ. ولو شك في الصدق لم تجب أيضا لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية الوجوبية باتفاق الأصوليين والأخباريين.