ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة، بقصد ما في الواقع.
____________________
بأن شك في بلوغ النصاب فيهما أو في أحدهما فقد حكم في المتن بوجوب الفحص والاختبار بالتصفية.
ولكنه غير ظاهر لعدم الملزم للفحص بعد كون الشبهة موضوعية ورواية زيد الصائغ قد عرفت ضعفها فلا تصلح للاستناد إليها.
نعم: لو أراد أن يحتاط أمكنه الدفع من الخارج بعنوان القيمة بمقدار يتيقن معه بالفراغ على تقدير الاستقلال بلا حاجة إلى التصفية وإلا فله الاكتفاء بالمقدار المتيقن - لو كان - والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة المتفق عليها في مثل المقام بين الأصولي والأخباري كما مر.
(1) فكانت عنده كمية من النقود قد غش الذهب منها بالفضة وهو يعلم بأن أحدهما أكثر ولكنه مردد بينهما فحينئذ يجب اخراج الأكثر من كل منهما عملا بالعلم الاجمالي.
أقول: للمسألة صورتان إذ تارة يفرض أن الأكثر أي المقدار الزائد على الآخر غير بالغ حد النصاب إلا على تقدير دون تقرير فلا
ولكنه غير ظاهر لعدم الملزم للفحص بعد كون الشبهة موضوعية ورواية زيد الصائغ قد عرفت ضعفها فلا تصلح للاستناد إليها.
نعم: لو أراد أن يحتاط أمكنه الدفع من الخارج بعنوان القيمة بمقدار يتيقن معه بالفراغ على تقدير الاستقلال بلا حاجة إلى التصفية وإلا فله الاكتفاء بالمقدار المتيقن - لو كان - والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة المتفق عليها في مثل المقام بين الأصولي والأخباري كما مر.
(1) فكانت عنده كمية من النقود قد غش الذهب منها بالفضة وهو يعلم بأن أحدهما أكثر ولكنه مردد بينهما فحينئذ يجب اخراج الأكثر من كل منهما عملا بالعلم الاجمالي.
أقول: للمسألة صورتان إذ تارة يفرض أن الأكثر أي المقدار الزائد على الآخر غير بالغ حد النصاب إلا على تقدير دون تقرير فلا