____________________
والذي يكشف عنه أو يؤيده أن الصدوق في معاني الأخبار روى نفس هذه الرواية بعين السند والمتن إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة، (فإذا بغلت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض.. إلى أن قال: فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون) وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات فلاحظ الوسائل (1). وعليه فلا ينبغي التأمل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
ثم إن هناك خلافا آخر في النصاب العاشر - أعني ستا وسبعين - منسوبا إلى الصدوقين وهو أنهما ذكرا أنها إذا بلغت إحدى وستين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شئ إلى أن تبلغ ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثنى. وهذا لم يعرف له مستند عدا الفقه الرضوي ولكن في حجيته بل في كونه رواية تأمل بل منع كما مر مرارا فلا يصلح لمعارضة ما سبق.
نعم: روى المحقق الهمداني مضمونه عن خبر الأعمش المروي عن الخصال في حديث شرايع الدين، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه، كما أن صاحب الوسائل أيضا غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب أعني تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الزكاة ح 1، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدم مع أن الأولى ذكرها هنا ولا أقل من الإشارة إلى ما مضى
ثم إن هناك خلافا آخر في النصاب العاشر - أعني ستا وسبعين - منسوبا إلى الصدوقين وهو أنهما ذكرا أنها إذا بلغت إحدى وستين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شئ إلى أن تبلغ ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثنى. وهذا لم يعرف له مستند عدا الفقه الرضوي ولكن في حجيته بل في كونه رواية تأمل بل منع كما مر مرارا فلا يصلح لمعارضة ما سبق.
نعم: روى المحقق الهمداني مضمونه عن خبر الأعمش المروي عن الخصال في حديث شرايع الدين، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه، كما أن صاحب الوسائل أيضا غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب أعني تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الزكاة ح 1، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدم مع أن الأولى ذكرها هنا ولا أقل من الإشارة إلى ما مضى