____________________
بناءا على ما هو المعروف المشهور - وهو الصحيح - من أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك ولا يتوقف حصوله على انقضاء زمان الخيار.
نعم بناء على التوقف المزبور الذي هو مسلك الشيخ الطوسي (قده) لا اشكال في عدم الزكاة ما دام الخيار باقيا لانتفاء الملك حسب الفرض ولا زكاة إلا في ملك.
لكن المبنى فاسد كما تعرض له الشيخ الأعظم في المكاسب فإن الخيار حق متعلق بالعقد يوجب تزلزله وجواز فسخه وارجاع العين التي انتقلت إلى الطرف الآخر بمجرد العقد كما هو الحال في العقود الجائزة بالذات كالهبة فكما أن الموهوب له يملك بمجرد الهبة غاية الأمر أن الواهب يجوز له الرجوع ما لم يطرء ما يقتضي اللزوم من قصد القربة أو كونه ذي رحم ونحو ذلك، فكذا في المقام. نعم يفترقان في أن الجواز هنا حقي وفي الهبة حكمي لا يكاد يسقط بالاسقاط.
ثم إنه بناء على حصول الملك فهل لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال تصرفا مالكيا من بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك أم لا؟
فيه كلام.
نعم بناء على التوقف المزبور الذي هو مسلك الشيخ الطوسي (قده) لا اشكال في عدم الزكاة ما دام الخيار باقيا لانتفاء الملك حسب الفرض ولا زكاة إلا في ملك.
لكن المبنى فاسد كما تعرض له الشيخ الأعظم في المكاسب فإن الخيار حق متعلق بالعقد يوجب تزلزله وجواز فسخه وارجاع العين التي انتقلت إلى الطرف الآخر بمجرد العقد كما هو الحال في العقود الجائزة بالذات كالهبة فكما أن الموهوب له يملك بمجرد الهبة غاية الأمر أن الواهب يجوز له الرجوع ما لم يطرء ما يقتضي اللزوم من قصد القربة أو كونه ذي رحم ونحو ذلك، فكذا في المقام. نعم يفترقان في أن الجواز هنا حقي وفي الهبة حكمي لا يكاد يسقط بالاسقاط.
ثم إنه بناء على حصول الملك فهل لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال تصرفا مالكيا من بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك أم لا؟
فيه كلام.