(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم (4) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
____________________
(1) ويطلق عليه الخراساني أيضا لاطلاق الأدلة بعد صدق الإبل مضافا إلى ما في صحيحة الفضلاء قال: قلت فيما في البخت السائمة شئ قال: مثل ما في الإبل العربية) (1).
(2) لأن موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء الصادق على الكل بمناط واحد لغة وعرفا.
(3) لاطلاق الأدلة.
وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في جميع المذكورات مضافا إلى ورود النص في بعضها كما عرفت هذا كله فيما يجب فيه الزكاة أي يكون مكملا للنصاب، وأما الذي يخرج ويدفع في مقام الأداء والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محله انشاء الله تعالى.
(4) بلا اشكال فيه ولا خلاف وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك لعدم اعتبار الافراز في تعلق الزكاة بمقتضى اطلاق الأدلة.
(2) لأن موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء الصادق على الكل بمناط واحد لغة وعرفا.
(3) لاطلاق الأدلة.
وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في جميع المذكورات مضافا إلى ورود النص في بعضها كما عرفت هذا كله فيما يجب فيه الزكاة أي يكون مكملا للنصاب، وأما الذي يخرج ويدفع في مقام الأداء والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محله انشاء الله تعالى.
(4) بلا اشكال فيه ولا خلاف وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك لعدم اعتبار الافراز في تعلق الزكاة بمقتضى اطلاق الأدلة.