____________________
سبيل الشركة في المالية وللمالك ولاية التبديل والاخراج من غير العين بعنوان القيمة فهو مخير بين الأمرين أي دفع العين والقيمة، فالحق وإن كان متعلقا بالعين إلا أن الواجب هو الجامع بين الأمرين وبما أن القيمة التي هي عدل الواجب التخييري مرددة بين الأقل والأكثر لترددها بين قيمة الذهب التي هي أكثر والفضة التي هي أقل فلا علم باشتغال الذمة إلا بالمقدار المتيقن وهو الأقل وأما الزائد عليه فتعلق التكليف به مشكوك من أول الأمر فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة فيكون المقام مثل ما لو لم يكن عنده من أول الأمر إلا مقدار النصاب وكان مرددا بين الذهب والفضة الذي يقتصر فيه على الأقل قيمة ويدفع الزائد بأصالة البراءة.
فما ذكره في المتن من لزوم دفع الأكثر عملا بالعلم الاجمالي مبني على قصر النظر على ما في العين الذي هو دائر بين المتباينين أعني نفس الذهب والفضة ولا مناص حينئذ من الاحتياط رعاية لتنجيز العلم الاجمالي كما أفاده (قده) وأما بملاحظة القيمة وجواز دفعها بدلا عن العين الموجب لقلب التكليف من التعييني إلى التخييري وتعلقه بالجامع بينهما فالواجب حينئذ دائر بين الأقل والأكثر باعتبار تردد القيمة بينهما المحكوم بلزوم الاقتصار على الأقل ودفع الزائد بالأصل لا أنه دائر بين المتباينين ليجب الاحتياط فاخراج الأكثر مبني على الاحتياط الاستحبابي.
فما ذكره في المتن من لزوم دفع الأكثر عملا بالعلم الاجمالي مبني على قصر النظر على ما في العين الذي هو دائر بين المتباينين أعني نفس الذهب والفضة ولا مناص حينئذ من الاحتياط رعاية لتنجيز العلم الاجمالي كما أفاده (قده) وأما بملاحظة القيمة وجواز دفعها بدلا عن العين الموجب لقلب التكليف من التعييني إلى التخييري وتعلقه بالجامع بينهما فالواجب حينئذ دائر بين الأقل والأكثر باعتبار تردد القيمة بينهما المحكوم بلزوم الاقتصار على الأقل ودفع الزائد بالأصل لا أنه دائر بين المتباينين ليجب الاحتياط فاخراج الأكثر مبني على الاحتياط الاستحبابي.