____________________
غير قابل للتصديق لما عرفت من اتحاد لسان الدليل في الموردين فإن بني على الدلالة على اعتبار كون المدفوع من البلد ففيهما معا وإلا ففيهما أيضا بمناط واحد والأقوى عدم الاعتبار الطلاق الدليل حسبما عرفت.
وعلى الجملة فكلما صدق عليه عنوان الشاة يجوز احتسابه من الزكاة ولا تلزم مراعاة الخصوصيات المشتمل عليها النصاب بشهادة دفع الجذعة المفسرة في كلام المشهور بما أكمل السبع كما مر.
(1) أما إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمل في جواز دفع الأدنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسط فمقتضى الاطلاق جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسط بوجه.
بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب أيضا فإن الاطلاق غير قاصر الشمول له كالمتوسط والأعلى بمناط واحد. ودعوى الانصراف إلى المتوسط لا نعرف لها وجها أبدا فإن الاجتزاء بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليدعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة بل من أجل الاطلاق والانطباق وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها. ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كل فرد تصدق عليه الطبيعة ما لم يكن من الأفراد الممنوعة التي قام الدليل على عدم الاجتزاء بها
وعلى الجملة فكلما صدق عليه عنوان الشاة يجوز احتسابه من الزكاة ولا تلزم مراعاة الخصوصيات المشتمل عليها النصاب بشهادة دفع الجذعة المفسرة في كلام المشهور بما أكمل السبع كما مر.
(1) أما إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمل في جواز دفع الأدنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسط فمقتضى الاطلاق جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسط بوجه.
بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب أيضا فإن الاطلاق غير قاصر الشمول له كالمتوسط والأعلى بمناط واحد. ودعوى الانصراف إلى المتوسط لا نعرف لها وجها أبدا فإن الاجتزاء بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليدعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة بل من أجل الاطلاق والانطباق وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها. ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كل فرد تصدق عليه الطبيعة ما لم يكن من الأفراد الممنوعة التي قام الدليل على عدم الاجتزاء بها