كتاب الزكاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٠
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور:
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا (1):
الأول الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان:
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.
____________________
(1) بلا خلاف، بل عليه اجماع المسلمين كما ادعاه غير واحد
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست