____________________
حينئذ هذا الشئ في ذمة الفقير ثم يحتسبه زكاة بعنوان القيمة فإن هذا لا اشكال في صحته كما سيجئ في محله انشاء الله تعالى.
وما أفاده (قده) وإن كان وجيها بحسب الصورة وفي بادئ الأمر. إلا أن دقيق النظر يقضي بخلافه فإن الفقير وإن كان شريكا مع المالك في العين - بنحو الشركة في المالية - إلا أن الاختيار بيد المالك وله ولاية التبديل والاخراج من غير العين من درهم أو دينار ونحوهما من النقود المتمحضة في الثمنية مع مراعاة القيمة.
نعم في دفع القيمة من غير النقدين كلام أقواه العدم كما هو مذكور في محله. وأما منهما فلا اشكال فيه فيجوز دفع الدرهم بدلا عن الدينار أو الدينار بدلا عن الدرهم بل في بعض النصوص التصريح بجواز الدفع بما تيسر.
فهذه الأدلة تدلنا على أن ملاحظة الكمية غير معتبرة وأن العبرة بمراعاة القيمة غايته من نفس النقدين لا من جنس آخر فلو جاز دفع خمسة دراهم بدلا عن نصف دينار لتساويه له في القيمة - إذ كل دينار من الذهب يسوى عشرة دراهم من الفضة - فدفع نصف دينار جيد بدلا عن دينار ردي بطريق أولى كما لا يخفى.
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين وجواز دفع كل منهما أي من الجيد والردي عن الآخر بدلا عن قيمته حسبما عرفت.
(1) كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل عن جماعة دعوى
وما أفاده (قده) وإن كان وجيها بحسب الصورة وفي بادئ الأمر. إلا أن دقيق النظر يقضي بخلافه فإن الفقير وإن كان شريكا مع المالك في العين - بنحو الشركة في المالية - إلا أن الاختيار بيد المالك وله ولاية التبديل والاخراج من غير العين من درهم أو دينار ونحوهما من النقود المتمحضة في الثمنية مع مراعاة القيمة.
نعم في دفع القيمة من غير النقدين كلام أقواه العدم كما هو مذكور في محله. وأما منهما فلا اشكال فيه فيجوز دفع الدرهم بدلا عن الدينار أو الدينار بدلا عن الدرهم بل في بعض النصوص التصريح بجواز الدفع بما تيسر.
فهذه الأدلة تدلنا على أن ملاحظة الكمية غير معتبرة وأن العبرة بمراعاة القيمة غايته من نفس النقدين لا من جنس آخر فلو جاز دفع خمسة دراهم بدلا عن نصف دينار لتساويه له في القيمة - إذ كل دينار من الذهب يسوى عشرة دراهم من الفضة - فدفع نصف دينار جيد بدلا عن دينار ردي بطريق أولى كما لا يخفى.
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين وجواز دفع كل منهما أي من الجيد والردي عن الآخر بدلا عن قيمته حسبما عرفت.
(1) كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل عن جماعة دعوى