____________________
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها) (1). ونحوها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس المال) (2).
وبإزائها ما دل على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن.
كصحيحة سليمان بن خالد: (عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال، هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى تبيعه قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا. قال: لا) (3) وصحيحة زرارة: (إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة.
إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فقال:
وبإزائها ما دل على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن.
كصحيحة سليمان بن خالد: (عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال، هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى تبيعه قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا. قال: لا) (3) وصحيحة زرارة: (إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة.
إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فقال: