____________________
فهي الموطن له دون الذمة ونتيجته ما عرفت من عدم الضمان حسبما ذكرناه.
وتؤيده مرسلة ابن أبي عمير الواردة في مفروض الكلام عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شئ) (1) فإنها ظاهرة في موت الأنعام أو احتراق المتاع من قبل أنفسها من غير تفريط إذ التعبير بالموت والاحتراق ظاهر في ذلك كما لا يخفى فلا اطلاق لها يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط ليحتاج إلى التقييد بالاجماع.
وهي دليل على المطلوب بناءا على المشهور من أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد، وأما على المختار من أنها كمراسيل غيره لا حجية لها فلا تصلح إلا للتأييد. وكيفما كان فالحكم مما لا اشكال فيه ولا خلاف والمسألة مورد للاجماع والتسالم.
هذا كله فيما إذا لم يكن مفرطا أما مع التفريط فهو ضامن لتمام الزكاة كما هو الحال في ساير موارد التفريط المتعلق بمال الغير.
وأما الثاني: أعني ما لو تلف بعض النصاب كما لو تلف من الأربعين شاة نصفها فإن لم يكن عن تفريط فلا ضمان على المالك بل يقسط التلف عليهما بالنسبة فينقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة إذ نسبة التلف إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلا مناص من التقسيط.
وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير في الأداء مع التمكن منه فقد
وتؤيده مرسلة ابن أبي عمير الواردة في مفروض الكلام عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شئ) (1) فإنها ظاهرة في موت الأنعام أو احتراق المتاع من قبل أنفسها من غير تفريط إذ التعبير بالموت والاحتراق ظاهر في ذلك كما لا يخفى فلا اطلاق لها يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط ليحتاج إلى التقييد بالاجماع.
وهي دليل على المطلوب بناءا على المشهور من أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد، وأما على المختار من أنها كمراسيل غيره لا حجية لها فلا تصلح إلا للتأييد. وكيفما كان فالحكم مما لا اشكال فيه ولا خلاف والمسألة مورد للاجماع والتسالم.
هذا كله فيما إذا لم يكن مفرطا أما مع التفريط فهو ضامن لتمام الزكاة كما هو الحال في ساير موارد التفريط المتعلق بمال الغير.
وأما الثاني: أعني ما لو تلف بعض النصاب كما لو تلف من الأربعين شاة نصفها فإن لم يكن عن تفريط فلا ضمان على المالك بل يقسط التلف عليهما بالنسبة فينقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة إذ نسبة التلف إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلا مناص من التقسيط.
وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير في الأداء مع التمكن منه فقد