ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (2) فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى استقراره أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول. فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه.
____________________
تقدم في السوم.
(1) بلا خلاف فيه عند الأصحاب بل المسلمين عامة كما قيل فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا بشراء أو إرث ونحوهما استأنف الحول وتشهد له جملة من النصوص.
منها: صحيحة الفضلاء (... وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه) (1).
ورواية زرارة: (لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه فكأنه لم يكن) (2) وصحيحة عبد الله بن سنان قال:
(قال أبو عبد الله (ع): أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة (إلى أن قال) ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول) (3).
(2) بلا خلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر
(1) بلا خلاف فيه عند الأصحاب بل المسلمين عامة كما قيل فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا بشراء أو إرث ونحوهما استأنف الحول وتشهد له جملة من النصوص.
منها: صحيحة الفضلاء (... وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه) (1).
ورواية زرارة: (لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه فكأنه لم يكن) (2) وصحيحة عبد الله بن سنان قال:
(قال أبو عبد الله (ع): أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة (إلى أن قال) ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول) (3).
(2) بلا خلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر