فإن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكن من التصرف فيها، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه.
نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أو لا ثم الوفاء بالنذر.
____________________
وتوجيه الخطاب بالزكاة فعل من أفعال الشارع وخارج عن تحت قدرة المشروط عليه واختياره بالكلية فلا يمكن صدوره من هذا الشخص بتاتا كي يكون موافقا للكتاب والسنة مرة ومخالفا أخرى لأن الفعل الاختياري من كل أحد ولا سيما الشارع غير اختياري بالإضافة إلى الآخرين.
وعليه فعدم نفوذ مثل هذا الشرط ليس لأجل المخالفة للكتاب أو السنة لخروجه عن المقسم - أعني الفعل الاختياري - بل لأجل أنه شرط لأمر غير مقدور فهو مثل ما لو شرط في ضمن العقد أن لا يرث من أبيه أو أن يرثه الأجنبي ونحو ذلك مما يوجب قلب الحكم في مقام التشريع فإن الإرث أو عدمه كوجوب الزكاة على المقترض فيما نحن فيه حكم شرعي خارج عن تحت الاختيار فلأجله لا يشمله.
دليل نفوذ الشرط.
(1) تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في كلام الماتن عند التكلم حول الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة، وقد عنونها هنا مستقلا وباحث حولها تفصيلا بما يتفرع عليها من الخصوصيات.
وعليه فعدم نفوذ مثل هذا الشرط ليس لأجل المخالفة للكتاب أو السنة لخروجه عن المقسم - أعني الفعل الاختياري - بل لأجل أنه شرط لأمر غير مقدور فهو مثل ما لو شرط في ضمن العقد أن لا يرث من أبيه أو أن يرثه الأجنبي ونحو ذلك مما يوجب قلب الحكم في مقام التشريع فإن الإرث أو عدمه كوجوب الزكاة على المقترض فيما نحن فيه حكم شرعي خارج عن تحت الاختيار فلأجله لا يشمله.
دليل نفوذ الشرط.
(1) تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في كلام الماتن عند التكلم حول الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة، وقد عنونها هنا مستقلا وباحث حولها تفصيلا بما يتفرع عليها من الخصوصيات.