____________________
فتارة: يكون سير القافلة والتمكن من الذهاب قبل تمامية الحول.
وأخرى: عكس ذلك:
وثالثة: يتقارنان فيكون زمان سير القافلة وخروج الرفقة متحدا مع زمان حلول الحول.
أما القسم الأول: فيجب فيه الحج لتحقق شرطه وهو الاستطاعة والتمكن من الذهاب مع القافلة فقد استقر عليه الحج بذلك، ولأجله يجب عليه حفظ الاستطاعة فإن تمكن من الحج ولو متسكعا أو بالاستدانة من مال آخر فهو، وإلا فلو توقف على صرف هذا المال بخصوصه بحيث لو أبقاه حال عليه الحول وتعلقت به الزكاة الموجب لزوال الاستطاعة، وجب عليه الصرف ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره حذرا عن تعلق الزكاة فيجب عليه حفظا للاستطاعة اعدام موضوع الزكاة، لأنها إنما تتعلق إذا حال الحول على شخص هذا المال لا ولو على بدله كما لا يخفى.
وعليه فلو لم يعدم الموضوع فعصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة كما ذكره في المتن، لفعلية موضوعها وإن كان الحج مستقرا عليه أيضا.
فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين ما نقدم من النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به ولم نقل بوجوب القضاء، حيث حكم الماتن هناك بانقطاع الحول وعدم وجوب الزكاة ولم يحكم به في المقام
وأخرى: عكس ذلك:
وثالثة: يتقارنان فيكون زمان سير القافلة وخروج الرفقة متحدا مع زمان حلول الحول.
أما القسم الأول: فيجب فيه الحج لتحقق شرطه وهو الاستطاعة والتمكن من الذهاب مع القافلة فقد استقر عليه الحج بذلك، ولأجله يجب عليه حفظ الاستطاعة فإن تمكن من الحج ولو متسكعا أو بالاستدانة من مال آخر فهو، وإلا فلو توقف على صرف هذا المال بخصوصه بحيث لو أبقاه حال عليه الحول وتعلقت به الزكاة الموجب لزوال الاستطاعة، وجب عليه الصرف ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره حذرا عن تعلق الزكاة فيجب عليه حفظا للاستطاعة اعدام موضوع الزكاة، لأنها إنما تتعلق إذا حال الحول على شخص هذا المال لا ولو على بدله كما لا يخفى.
وعليه فلو لم يعدم الموضوع فعصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة كما ذكره في المتن، لفعلية موضوعها وإن كان الحج مستقرا عليه أيضا.
فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين ما نقدم من النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به ولم نقل بوجوب القضاء، حيث حكم الماتن هناك بانقطاع الحول وعدم وجوب الزكاة ولم يحكم به في المقام