____________________
واحد حيث إن مفاده أن قلم التشريع لم يوضع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان.
وقد ورد في غير واحد من النصوص (1) أنه تعالى خاطب العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال تعالى:
بك أثيب وبك أعاقب. ومن ثم كان العقل من الشرائط العامة وكان تشريع الأحكام ومنها الزكاة خاصا بالعقلاء.
وعليه فالأمر المتعلق بها الوارد في الكتاب والسنة متوجه إلى خصوص العاقلين بطبيعة الحال، فإنه وإن لم يرد نص خاص في المقام يحتوي على نفي الزكاة عن المجنون كما ورد مثله في الصبي وأنه ليس على مال اليتيم زكاة كما تقدم إلا أن النتيجة هي النتيجة بعد ملاحظة حديث نفي القلم عن المجنون فبناءا على جواز التمسك بحديث الرفع كما مر في الصبي جاز التمسك به في المقام أيضا بمناط واحد.
ومعه لا حاجة إلى بعض التكلفات التي هي مصادرات كما ذكره في الجواهر.
هذا من حيث التكليف.
وأما من ناحية الوضع فقد تقدم أن الحديث يشمله أيضا كالتكليف، ومع الغض فلا اطلاق لدليل الوضع ليتمسك به ضرورة عدم كون مثل قوله (ع): (فيما سقته العشر) إلا في مقام بيان المقدار فحسب فهو ناظر إلى ثبوت الوضع في مورد وجوب الزكاة والمفروض أن الوجوب خاص بالعقلاء فلا مجال للتمسك باطلاقه لاثبات تعلق الزكاة بمال المجنون.
وقد ورد في غير واحد من النصوص (1) أنه تعالى خاطب العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال تعالى:
بك أثيب وبك أعاقب. ومن ثم كان العقل من الشرائط العامة وكان تشريع الأحكام ومنها الزكاة خاصا بالعقلاء.
وعليه فالأمر المتعلق بها الوارد في الكتاب والسنة متوجه إلى خصوص العاقلين بطبيعة الحال، فإنه وإن لم يرد نص خاص في المقام يحتوي على نفي الزكاة عن المجنون كما ورد مثله في الصبي وأنه ليس على مال اليتيم زكاة كما تقدم إلا أن النتيجة هي النتيجة بعد ملاحظة حديث نفي القلم عن المجنون فبناءا على جواز التمسك بحديث الرفع كما مر في الصبي جاز التمسك به في المقام أيضا بمناط واحد.
ومعه لا حاجة إلى بعض التكلفات التي هي مصادرات كما ذكره في الجواهر.
هذا من حيث التكليف.
وأما من ناحية الوضع فقد تقدم أن الحديث يشمله أيضا كالتكليف، ومع الغض فلا اطلاق لدليل الوضع ليتمسك به ضرورة عدم كون مثل قوله (ع): (فيما سقته العشر) إلا في مقام بيان المقدار فحسب فهو ناظر إلى ثبوت الوضع في مورد وجوب الزكاة والمفروض أن الوجوب خاص بالعقلاء فلا مجال للتمسك باطلاقه لاثبات تعلق الزكاة بمال المجنون.