(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ (2) - يتيما كان أو لا، ذكرا كان أو أنثى - دون النقدين. وفي استحباب اخراجها من مواشيه اشكال، والأحوط الترك.
____________________
فبحسب النتيجة يشك في تعلق التكليف الفعلي بالزكاة فيرجع لا محالة إلى أصالة البراءة. اللهم إلا إذا بنينا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما ربما ينسب ذلك إلى السيد الماتن (قده) - وإن لم تثبت النسبة - فإن مقتضى العموم وجوب الزكاة في كل فرد ما لم يحرز دخوله في أفراد المخصص، ولكن المبنى فاسد.
وكيفما كان فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فيرجع في الأولى إلى عمومات وجوب الزكاة وفي الثانية إلى الاستصحاب إن كان وإلا فأصالة البراءة حسبما عرفت.
(1) فإنه شرط في جميع الأجناس الزكوية غير أن لكل منها نصابا يخصه كما سيأتي البحث عنها عند تعرض الماتن لها في محالها.
(2) لا اشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي لعدم الدليل عليه، وأما المواشي ففي الحاقها بالغلات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب - كما ستعرف - كلام واشكال ينشأ من عدم ورود دليل فيه عدا ما يدعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلات ولكنه لم يثبت فلا مخرج عن اطلاق ما دل على
وكيفما كان فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فيرجع في الأولى إلى عمومات وجوب الزكاة وفي الثانية إلى الاستصحاب إن كان وإلا فأصالة البراءة حسبما عرفت.
(1) فإنه شرط في جميع الأجناس الزكوية غير أن لكل منها نصابا يخصه كما سيأتي البحث عنها عند تعرض الماتن لها في محالها.
(2) لا اشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي لعدم الدليل عليه، وأما المواشي ففي الحاقها بالغلات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب - كما ستعرف - كلام واشكال ينشأ من عدم ورود دليل فيه عدا ما يدعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلات ولكنه لم يثبت فلا مخرج عن اطلاق ما دل على