____________________
أجل روى في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي إلا أن في نسخة أخرى من التهذيب عبيد الله بدل عبد الله كما أنه روى في مواضع أخر أيضا عن عبيد الله الحلبي فلم تثبت روايته عن غير محمد بن عبد الله بن زرارة فهذه القرينة تورث الاطمئنان بأن المراد به في المقام هو ابن زرارة كما ذكره الأردبيلي إذا فالمناقشة في السند في غير محلها.
الثانية: موثقة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال: صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه الخ) (1) ولكن الدلالة كما ترى قاصرة بل يمكن أن يقال إنها ظاهرة في العدم حيث فسر الصادق (ع) ما قاله أبوه ونزله على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه أي بعد حلول الحول وأن عليه أن يؤدي حينئذ ما وجب عليه ولا ينفعه الفرار بخلاف ما إذا كان ذلك قبل أن يجب عليه أي قبل حلول الحول فإنه لا شئ عليه منه أي من فراره فهي إذا على خلاف المطلوب أدل وتلحق بالطائفة الأولى الدالة على السقوط كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية.
الثالثة: وهي موثقة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من
الثانية: موثقة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال: صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه الخ) (1) ولكن الدلالة كما ترى قاصرة بل يمكن أن يقال إنها ظاهرة في العدم حيث فسر الصادق (ع) ما قاله أبوه ونزله على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه أي بعد حلول الحول وأن عليه أن يؤدي حينئذ ما وجب عليه ولا ينفعه الفرار بخلاف ما إذا كان ذلك قبل أن يجب عليه أي قبل حلول الحول فإنه لا شئ عليه منه أي من فراره فهي إذا على خلاف المطلوب أدل وتلحق بالطائفة الأولى الدالة على السقوط كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية.
الثالثة: وهي موثقة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من