الأول: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
____________________
العاد أو بالملفق منهما فيدفع تبيعين ومسنتين وتباع ثلاثة في الفرض الأول وتبيعا ومسنة وتبيعين ومسنة ومسنتين وتبيعة في الفرض الثاني وهكذا. ومع لا يبقى مورد للعفو إلا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى.
(1) المعروف والمشهور أن للغنم خمسة نصب، أحدها: أربعون وفيها شاة وليس فيما دونها شئ وعن الصدوقين أن مبدأها واحد وأربعون وليس له مستند عدا الفقه الرضوي غير الصالح للاستناد.
ثانيها: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ثم أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة. وتشهد له صحيحة الفضلاء (1) الناطقة بعين هذا المضمون، وهذا.
(1) المعروف والمشهور أن للغنم خمسة نصب، أحدها: أربعون وفيها شاة وليس فيما دونها شئ وعن الصدوقين أن مبدأها واحد وأربعون وليس له مستند عدا الفقه الرضوي غير الصالح للاستناد.
ثانيها: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ثم أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة. وتشهد له صحيحة الفضلاء (1) الناطقة بعين هذا المضمون، وهذا.