____________________
وقد نسب إلى الشيخين وجماعة - كما تقدم - التفصيل بين المال الصامت أعني النقدين وبين غيرهما من الغلات والمواشي فتثبت الزكاة في مال الصبي في الثاني دون الأول بل عن السيد في الناصريات دعوى الاجماع عليه. ولكن دعوى الاجماع كما ترى موهونة جدا بعد ذهاب عامة المتأخرين وجماعة من أعاظم القدماء إلى عدم الزكاة مطلقا. وعليه فيطالب بالدليل على هذا التفصيل.
وقد استدل له بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (أنهما قالا:
ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (1).
بدعوى أنها وإن وردت في الغلات إلا أنه يلحق بها المواشي بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
ولكنه كما ترى إذ قد عرفت حال الاجماع فلا أثر لعدم القول بالفصل - الذي لم نتحققه - بحيث يخرج به عن عموم نفي الزكاة عن الصبي بعد اختصاص الدليل المزبور بالغلات.
ونحوهما في الضعف دعوى أن مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره أن الاعتبار في ثبوت الزكاة بعدم كون المال صامتا وإنما ذكر الغلات من باب المثال فيعم المواشي أيضا. إذ ليست هذه الدعوى بأولى من العكس بأن يقال إن المدار في سقوط الزكاة بعدم كون المال من الغلات وإنما ذكر المال الصامت من باب المثال فيراد به ما يعم المواشي في مقابل الغلات.
على أن الصحيحة معارضة في موردها برواية أخرى صريحة في
وقد استدل له بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (أنهما قالا:
ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (1).
بدعوى أنها وإن وردت في الغلات إلا أنه يلحق بها المواشي بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
ولكنه كما ترى إذ قد عرفت حال الاجماع فلا أثر لعدم القول بالفصل - الذي لم نتحققه - بحيث يخرج به عن عموم نفي الزكاة عن الصبي بعد اختصاص الدليل المزبور بالغلات.
ونحوهما في الضعف دعوى أن مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره أن الاعتبار في ثبوت الزكاة بعدم كون المال صامتا وإنما ذكر الغلات من باب المثال فيعم المواشي أيضا. إذ ليست هذه الدعوى بأولى من العكس بأن يقال إن المدار في سقوط الزكاة بعدم كون المال من الغلات وإنما ذكر المال الصامت من باب المثال فيراد به ما يعم المواشي في مقابل الغلات.
على أن الصحيحة معارضة في موردها برواية أخرى صريحة في