الإبل، والبقر، والغنم - والنقدين - وهما: الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.
نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر.
____________________
(1) بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين بل عد من ضروريات الدين وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادعى في الجواهر تواترها، لكن دعوى التواتر مشكلة لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كل طبقة حدا يمتنع عادة اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب وليس في المقام كذلك، فإن الرواة في طبقة الإمام (ع) لا يزيدون على أربعة عشر، على أن الطبقة في أول السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار الشيخ والكليني والصدوق فإن كلها تنتهي إليهم وما بينهما من الطبقات متوسطات، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى. نعم الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنها