فصل في زكاة النقدين وهما. الذهب والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور:
الأول: النصاب (1)، ففي الذهب نصابان:
الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي. فعلى هذا النصاب الأول - بالمثقال الصيرفي -: خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع مثقال وثمنه.
فصل في زكاة النقدين (1) لا اشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين مضافا إلى