____________________
اعتبار اليد الفعلية من غير أي مانع لا مجرد القدرة على تحصيل اليد.
نعم هناك رواية واحدة عبر عنها المحقق الهمداني (قده) بموثقة زرارة ربما يترائى أو يستظهر منها ذلك وهي ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن بكير عمن رواه (عن زرارة) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (1).
فإن قوله (ع): (فإن كان يدعه) ظاهر في أن العبرة بمجرد القدرة على الأخذ وإن فقدت اليد الفعلية.
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما السند: فلتطرق احتمال الارسال المسقط لها عن الاستدلال وذلك لتردد من روى عنه ابن بكير الناشئ من اختلاف النسخ فالمذكور عي الوافي روايته عن زرارة ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل عن زرارة قوله: (عمن رواه) وقد جمع في الوسائل الطبعة الجديدة بين النسختين وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الارسال، وأما الدلالة فلأنها إلى قوله (ع): (لعام واحد) مطابقة لبقية الأخبار المتضمنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر. إنما الكلام في قوله بعد ذلك: (فإن كان يدعه متعمدا) والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظرا إلى تجدد القدرة أثناء الحول وأن الغائب الذي
نعم هناك رواية واحدة عبر عنها المحقق الهمداني (قده) بموثقة زرارة ربما يترائى أو يستظهر منها ذلك وهي ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن بكير عمن رواه (عن زرارة) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (1).
فإن قوله (ع): (فإن كان يدعه) ظاهر في أن العبرة بمجرد القدرة على الأخذ وإن فقدت اليد الفعلية.
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما السند: فلتطرق احتمال الارسال المسقط لها عن الاستدلال وذلك لتردد من روى عنه ابن بكير الناشئ من اختلاف النسخ فالمذكور عي الوافي روايته عن زرارة ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل عن زرارة قوله: (عمن رواه) وقد جمع في الوسائل الطبعة الجديدة بين النسختين وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الارسال، وأما الدلالة فلأنها إلى قوله (ع): (لعام واحد) مطابقة لبقية الأخبار المتضمنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر. إنما الكلام في قوله بعد ذلك: (فإن كان يدعه متعمدا) والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظرا إلى تجدد القدرة أثناء الحول وأن الغائب الذي