التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ست وأربعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
____________________
تشرع من الخمس فلا زكاة فيما دونه وفيه شاة، وفي العشر شاتان وهكذا إلى خمس وعشرين وفيها خمس شياه ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض إلى آخر ما ذكره في المتن.
ويدل عليه غير واحد من النصوص وجملة منها صحاح كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): قال (: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرة ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى
ويدل عليه غير واحد من النصوص وجملة منها صحاح كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): قال (: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرة ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى