____________________
والحاصل: أنه ليس في شئ من هذه الروايات ما يدل على عدم الوجوب على المولى ومقتضى الاطلاقات هو الوجوب بعد أن كان ملكا له وتحت سلطانه وتصرفه.
وأما صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على عدم الوجوب على العبد والمولى معا قال: (قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال:
لا قال قلت: فعلى سيده فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك) (1). فهي أجنبية عما نحن فيه.
فإن محل الكلام ما إذا كان المال للمملوك إما حقيقة أو مجازا - على القولين - ومورد الرواية أن هناك مالا بيد العبد من غير أن يفرض أنه مال العبد ومضاف إليه ومن الجائز أنه مال للمولى كان بيد العبد للتجارة فأتجر وربح ولم يطلع عليه المولى فحينئذ لا تجب الزكاة لا على العبد لعدم كونه ملكا له ولا على المولى لأنه لم يصل إليه كما علل بذلك في الصحيحة لما سيجئ من أن من شرائط وجوب الزكاة كون المال تحت السلطنة والتصرف فلا زكاة فيما لا سلطنة عليه كالمال الغائب أو المدفون في مكان وهو لا يدري أو من انتقل إليه مال بأرث وهو لا يعلم أو بتجارة من وكيله أو أمينه وهو جاهل بذلك. ففي جميع هذه الموارد بما أن المال لم يصل إلى مالكه ولم يكن تحت تصرفه وسلطانه لا زكاة عليه.
وبالجملة: فالظاهر أن الصحيحة ناظرة إلى مثل هذا المال وليس موردها مال العبد بل مال بيد العبد كما عرفت. إذا فلا توجب الصحيحة تخصيص العمومات المقتضية لوجوب الزكاة على المولى بوجه.
وأما صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على عدم الوجوب على العبد والمولى معا قال: (قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال:
لا قال قلت: فعلى سيده فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك) (1). فهي أجنبية عما نحن فيه.
فإن محل الكلام ما إذا كان المال للمملوك إما حقيقة أو مجازا - على القولين - ومورد الرواية أن هناك مالا بيد العبد من غير أن يفرض أنه مال العبد ومضاف إليه ومن الجائز أنه مال للمولى كان بيد العبد للتجارة فأتجر وربح ولم يطلع عليه المولى فحينئذ لا تجب الزكاة لا على العبد لعدم كونه ملكا له ولا على المولى لأنه لم يصل إليه كما علل بذلك في الصحيحة لما سيجئ من أن من شرائط وجوب الزكاة كون المال تحت السلطنة والتصرف فلا زكاة فيما لا سلطنة عليه كالمال الغائب أو المدفون في مكان وهو لا يدري أو من انتقل إليه مال بأرث وهو لا يعلم أو بتجارة من وكيله أو أمينه وهو جاهل بذلك. ففي جميع هذه الموارد بما أن المال لم يصل إلى مالكه ولم يكن تحت تصرفه وسلطانه لا زكاة عليه.
وبالجملة: فالظاهر أن الصحيحة ناظرة إلى مثل هذا المال وليس موردها مال العبد بل مال بيد العبد كما عرفت. إذا فلا توجب الصحيحة تخصيص العمومات المقتضية لوجوب الزكاة على المولى بوجه.