الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
____________________
فظهر أن الأقوى التخيير في شراء أيهما شاء كما ذكره في المتن ويترتب عليه أنه بناءا على جواز دفع القيمة بدلا عن العين - على ما سيجئ في محله انشاء الله تعالى - يجوز دفع القيمة عن أي منهما شاء، فإن التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين - بعد البناء على جواز التقويم - بطبقة الحال.
(1) لا خلاف كما لا اشكال في أن للبقر نصابين:
أحدهما: ثلاثون فلا شئ فيما دونه.
والآخر: أربعون وفيها مسنة أي البقرة التي حدث لها السن بالدخول في السنة الثالثة - لا بالمعنى الذي ربما يطلق على الانسان أي كثير العمر -.
والمعروف والمشهور أن الواجب في النصاب الأول تبيع أو تبيعة، وهو الذي أكمل حولا ودخل في السنة الثانية، ويطلق عليه الحولي أيضا، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول، وقد فسره بذلك جماعة من الأصحاب مضافا إلى تصريح اللغويين.
واستدل له في الجواهر أيضا، بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله
(1) لا خلاف كما لا اشكال في أن للبقر نصابين:
أحدهما: ثلاثون فلا شئ فيما دونه.
والآخر: أربعون وفيها مسنة أي البقرة التي حدث لها السن بالدخول في السنة الثالثة - لا بالمعنى الذي ربما يطلق على الانسان أي كثير العمر -.
والمعروف والمشهور أن الواجب في النصاب الأول تبيع أو تبيعة، وهو الذي أكمل حولا ودخل في السنة الثانية، ويطلق عليه الحولي أيضا، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول، وقد فسره بذلك جماعة من الأصحاب مضافا إلى تصريح اللغويين.
واستدل له في الجواهر أيضا، بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله