____________________
نفي الزكاة عن الغلات فتدل على النفي في المواشي بطريق أولى لأنهم استفادوا حكم المواشي من الغلات الحاقا كما مر، وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة) (1) فإن أمكن الجمع بالعمل على الاستحباب وإلا فتحمل تلك على التقية لما قيل من ذهاب بعض العامة إلى ثبوت الزكاة في الغلات وإن لم يمكن هذا أيضا فتسقطان ويرجع إلى اطلاق حديث الرفع وعمومات نفي الزكاة في مال الصبي كما تقدم.
فالصحيح ما ذهب إليه عامة المتأخرين من عدم الزكاة في مال اليتيم مطلقا لأن ما دل على الثبوت معارض بمثله في مورده حسبما عرفت.
(1) قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة فلا تجب على الصبي مطلقا وهذا ظاهر بالإضافة إلى ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فإن الصبي إن كان بالغا وقت تعلق الزكاة - وهو زمان انعقاد الحب وصدق الاسم كما سيجئ انشاء الله تعالى - فكان الخطاب عندئذ متوجها إلى البالغ فتشمله العمومات حينئذ بطبيعة الحال ومعه لا مجال بل لا موضوع للتمسك بحديث الرفع ولا المعارضة بما دل على أنه ليس على ما اليتيم زكاة كما هو ظاهر.
وإن كان صبيا آنذاك أم تجب عليه الزكاة وإن بلغ متأخرا عملا
فالصحيح ما ذهب إليه عامة المتأخرين من عدم الزكاة في مال اليتيم مطلقا لأن ما دل على الثبوت معارض بمثله في مورده حسبما عرفت.
(1) قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة فلا تجب على الصبي مطلقا وهذا ظاهر بالإضافة إلى ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فإن الصبي إن كان بالغا وقت تعلق الزكاة - وهو زمان انعقاد الحب وصدق الاسم كما سيجئ انشاء الله تعالى - فكان الخطاب عندئذ متوجها إلى البالغ فتشمله العمومات حينئذ بطبيعة الحال ومعه لا مجال بل لا موضوع للتمسك بحديث الرفع ولا المعارضة بما دل على أنه ليس على ما اليتيم زكاة كما هو ظاهر.
وإن كان صبيا آنذاك أم تجب عليه الزكاة وإن بلغ متأخرا عملا