____________________
وللنصوص الحاصرة وللسيرة العملية حسبما عرفت.
وأشكل من ذلك أخذ عوضها منه لو أتلف والحكم بضمانه لها ضرورة أن القدر المتيقن من السيرة المزبورة وكذا من حديث جب الاسلام هو صورة التلف وعدم بقاء العين إذ لم تعهد مطالبة الكافر ولا سيما بعد أن أسلم بزكوات السنين الماضية يقينا: فما ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو أتلف مشكل جدا.
(1) لا اشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة، للسيرة القطعية القائمة على ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) وغيرهما من المتصدين للأمر، إذ لم يعهد من أحد منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر، لا زكاة أموالهم ولا زكاة أبدانهم أي زكاة الفطرة ولم ينقل ذلك ولا في رواية ضعيفة، بل كانوا يقرون على ما كانوا عليه آنذاك ولا يسألون عما كانوا يفعلون، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه.
وأما لو أسلم والعين الزكوية بعد باقية فلا اشكال أيضا في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلق الزكاة حال الكفر لعدم تكليف الكفار بالفروع - على ما هو الصحيح كما مر - إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب، لأن المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحب وصدق
وأشكل من ذلك أخذ عوضها منه لو أتلف والحكم بضمانه لها ضرورة أن القدر المتيقن من السيرة المزبورة وكذا من حديث جب الاسلام هو صورة التلف وعدم بقاء العين إذ لم تعهد مطالبة الكافر ولا سيما بعد أن أسلم بزكوات السنين الماضية يقينا: فما ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو أتلف مشكل جدا.
(1) لا اشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة، للسيرة القطعية القائمة على ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) وغيرهما من المتصدين للأمر، إذ لم يعهد من أحد منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر، لا زكاة أموالهم ولا زكاة أبدانهم أي زكاة الفطرة ولم ينقل ذلك ولا في رواية ضعيفة، بل كانوا يقرون على ما كانوا عليه آنذاك ولا يسألون عما كانوا يفعلون، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه.
وأما لو أسلم والعين الزكوية بعد باقية فلا اشكال أيضا في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلق الزكاة حال الكفر لعدم تكليف الكفار بالفروع - على ما هو الصحيح كما مر - إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب، لأن المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحب وصدق